كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

كالحج (¬1).
قال ابن الحاجب في كتاب (¬2) الأصول: مسألة [من أخر] (¬3) مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقًا.
فإن لم يمت ثم فعله في وقته:
فالجمهور أداء.
وقال القاضي: قضاء.
فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد، ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الموت (¬4) فيعصي بالتأخير.
ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة، فالتحقيق: لا يعصي، بخلاف ما وقته العمر (¬5). انتهى نصّه (¬6).
قوله: (وكذلك الواجب المخير).
¬__________
(¬1) انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: المحصول ج 1 ق 2 ص 304، 305، المستصفى 1/ 70، 71، الإحكام للآمدي 1/ 109، شرح العضد على مختصر المنتهى 1/ 243، الإبهاج شرح المنهاج 1/ 98، 99، نهاية السول 1/ 179 - 184، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 190 - 192، الفروق 1/ 77.
(¬2) "كتاب" ساقطة من ط.
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬4) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "الوقت".
(¬5) "العمر" ساقطة من ز.
(¬6) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد وحاشية التفتازاني 1/ 243.

الصفحة 593