كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

ش: هذا هو المطلب الثاني وهو الواجب المخير، وهو الواجب نفسه.
والإشارة بقوله (¬1): (وكذلك) راجعة إلى الواجب الموسع (¬2) والتشبيه راجع إلى القدر المشترك، تقديره على هذا (¬3): والواجب المخير كالواجب الموسع [في تعلقه بالقدر المشترك، ولكن يكون تكرارًا لقوله: بعد: والمخير عندنا كالموسع.
ويحتمل أن يكون التشبيه في مطلق الخلاف، تقديره: على هذا والواجب المخير (¬4) كالواجب الموسع] (¬5) في كونه مختلفًا فيه، ولكن ليس الخلاف كالخلاف لا (¬6) في عدده ولا في كيفيته؛ لأن عدد الخلاف في الواجب الموسع أربعة أقوال، وعدد (¬7) الخلاف في الواجب المخير ثلاثة أقوال، وكيفية الخلاف في الواجب الموسع مخالفة لكيفيته في الواجب المخير.
ومعنى الواجب المخير هو: الأمر بواحد من أحد (¬8) الخصال على التخيير من غير تعيين.
مثاله: قوله تعالى في كفارة اليمين بالله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ
¬__________
(¬1) في ط وز: "في قوله".
(¬2) في ط: "إلى الواجب إلى الموسع".
(¬3) "على هذا" ساقطة من ط وز.
(¬4) في ط: "الواجب الموسع المخير".
(¬5) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬6) "لا" ساقطة من ط.
(¬7) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "وعد".
(¬8) في ط وز: "آحاد".

الصفحة 594