كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

مَسَاكِينَ} (¬1) الآية.
لأن الله تعالى خيّر المكلف بين هذه الخصال الثلاث (¬2) وهي: الإطعام، والكسوة، والإعتاق، من غير تعيين (¬3) واحدة منها، فاختلف العلماء في ذلك على (¬4) ثلاثة أقوال (¬5).
قوله: (قالت المعتزلة: الوجوب (¬6) متعلق بجملة الخصال).
ش: هذا أحد الأقوال وهو قول المعتزلة، معناه: أن المعتزلة يقولون
¬__________
(¬1) آية 89 من سورة المائدة.
(¬2) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "الثلاثة".
(¬3) في ز: "تعين".
(¬4) "على" ساقطة من ط.
(¬5) الأمر اللفظي إما أن يكون أمرًا بواحد معين مثل: "صل"، ويسمى: واجبًا معينًا، وإما أن يكون أمرًا بواحد مبهم من أشياء معينة كما في خصال كفارة اليمين ويسمى: واجبًا مخيرًا، والأول لا خلاف فيه، وأما الثاني فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: لأهل السنة من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أن الواجب واحد منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها.
المذهب الثاني: للمعتزلة أن الواجب الجميع على التخيير.
المذهب الثالث: للمعتزلة أيضًا أن الواجب واحد معين عند الله.
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 152 - 155، الفروق 2/ 67 - 75، شرح التنقيح للمسطاسي ص 68، 69، المحصول ج 1 ق 2 ص 266 - 284، الإحكام للآمدي 1/ 100 - 104، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/ 235 - 241، المعتمد 1/ 77 - 90، المستصفى 1/ 67، 68، نهاية السول 1/ 132 - 155، الإبهاج شرح المنهاج 1/ 84 - 90، المنخول ص 119، 120، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 175 - 182، العدة لأبي يعلى 1/ 302 - 309، المسودة ص 27، 28، تيسير التحرير 2/ 111 - 113، فواتح الرحموت 1/ 66 - 68.
(¬6) في ش: "الوجوب أيضًا".

الصفحة 595