كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الخصوص، والتعيين يستلزم عدم جواز ترك المعين مع أن التخيير ثابت فيقتضي (¬1) التعيين (¬2).
قوله: (والمخير عندنا كالموسع).
ش: يعني: أن الواجب المخير عندنا نحن المالكية بمنزلة الواجب الموسع [في كونه متعلقًا بالقدر المشترك؛ لأن الواجب الموسع] (¬3) كالقامة في الظهر مثلًا (¬4) تعلق الوجوب فيها بجزء شائع بين أجزاء الوقت من غير تعيين جزء من الأجزاء، وكذلك الواجب المخير تعلق الوجوب فيها (¬5) بخصلة (¬6) شائعة بين الخصال من غير تعيين خصلة من الخصال.
قوله: (والوجوب (¬7) فيه متعلق بمفهوم أحد (¬8) الخصال الذي هو (¬9) قدر مشترك بينها وخصوصيتها (¬10) متعلق التخيير (¬11)، فما هو واجب لا تخيير فيه، وما هو مخير لا وجوب (¬12) فيه).
¬__________
(¬1) في ط وز: "فينتفي".
(¬2) انظر المصادر السابقة.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬4) "مثلًا" ساقطة من ز.
(¬5) "فيها" ساقطة من ط.
(¬6) في ز: "بحمله".
(¬7) في ط: "والواجب".
(¬8) في ش وط: "إحدى".
(¬9) "هو" ساقطة من ز.
(¬10) في أوش: "وخصوصياتها".
(¬11) في ز: "بالتخيير".
(¬12) في أوخ وش: "فيه لا وجوب".

الصفحة 599