صفة للفعل لا لنفس الفعل.
وحكى الإمام فخر الدين (¬1) أنه قيل: هو سقوط القضاء فجعله (¬2) صاحب هذا المذهب نفس (¬3) السقوط، فيلزمه حيث وجد سقوط القضاء يوجد الإجزاء.
وليس كذلك، بل من مات وسط الوقت ولم يصل، أو صلى (¬4) صلاة فاسدة فإنه وجد في حقه سقوط القضاء، ولم يوجد الإجزاء، فإن القضاء إنما يتوجه بعد خروج الوقت وبقاء أهلية التكليف، والميت ليس أهلاً للتكليف، ولأنّا نعلل (¬5) سقوط (¬6) القضاء بالإجزاء والعلة مغايرة للمعلول فلا يكون الإجزاء نفس سقوط القضاء. انتهى (¬7) نصه.
أجاب بعضهم عن هذين الإلزامين اللذين ألزمهما المؤلف لمن فسر الإجزاء بسقوط القضاء، أجاب عن الإلزام الأول الذي هو قوله: يوجد سقوط القضاء دون الإجزاء في حق من مات في وسط الوقت ولم يصل، أو صلى صلاة فاسدة: أن المراد بسقوط (¬8) القضاء إنما هو في حق من يمكن في حقه وجوب القضاء وهو الحي دون الميت.
¬__________
(¬1) انظر: المحصول ج 1 ق 1 ص 144.
(¬2) في ط: "فيجعله".
(¬3) في ط: "بنفس".
(¬4) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "وصلى".
(¬5) في ط: "ولا نعلل"
(¬6) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "بسقوط".
(¬7) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 78.
(¬8) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "سقوط".