ش: يعني: أن الوجوب في الواجب المخير متعلق بالقدر المشترك بين الخصال، وهو: أحدها من حيث هو أحدها، فالواجب هو: أحد الخصال وهو القدر المشترك بينها (¬1) لصدقه (¬2) على كل واحد منها، والصادق على أشياء هو مشترك (¬3) بينها (¬4)، فالواجب إذًا هو القدر المشترك.
وأما الخصوصيات التي هي: الإطعام، والكسوة، والإعتاق: فلا تجب؛ إذ هي متعلق التخيير، فالمشترك هو متعلق الوجوب من غير تخيير [والخصوصيات هي: متعلق التخيير من غير إيجاب] (¬5).
قوله: (فما هو واجب لا تخيير (¬6) فيه، وما هو مخير لا وجوب فيه) معناه: فالقدر (¬7) المشترك الذي هو: واجب لا تخيير فيه للمكلف لامتناع (¬8) تركه، والخصوصيات التي هي: محل التخيير لا وجوب فيها (¬9)؛ لعدم تعيين الشارع كل واحدة (¬10) منها بالوجوب، فالواجب واجب من غير تخيير، والمخير فيه (¬11) مخير فيه غير وجوب.
¬__________
(¬1) في ز: "بينهما".
(¬2) في ز: "لصدقها".
(¬3) في ط: "المشترك".
(¬4) في ز: "بينهما".
(¬5) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬6) "لا تخيير" ساقطة من ز.
(¬7) في ز: "والقدر".
(¬8) في ط: "لامتنا".
(¬9) في ط وز: "فيه".
(¬10) في ط: "واحد".
(¬11) "فيه" ساقطة من ز.