كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

وذلك: أن الله تعالى لم يخير المكلف بين فعل أحد الخصال، وبين ترك هذا إلا حد (¬1) المفهوم، فإن ترك هذا المفهوم إنما هو بترك جميعها، وإنما خيره (¬2) بين الخصوصيات، أعني: الإطعام، والكسوة، والإعتاق (¬3).
فإن قلت، قولكم: الواجب المخير، يقتضي أن الواجب هو (¬4): المخير، وأن المخير هو: الواجب، وذلك ممنوع؛ لأنه (¬5) يقتضي: اجتماع (¬6) الوجوب والتخيير وهما متناقضان (¬7)؛ لأن الوجوب يقتضي منع الترك، والتخيير يقتضي جواز الترك، والجمع بينهما محال.
قلنا: معناه: الواجب (¬8) الذي خير المكلف في أفراده؛ لأن المشترك الذي هو الواجب لا تخيير فيه لامتناع تركه، والمخير فيه الذي [هو الخصوصيات لا تجب لعدم تعيينها بالوجوب.
فإن قلت: قولكم: الواجب أحد الخصال، ممنوع؛ لأنه يؤدي إلى التخيير بين الواجب وغير الواجب، فذلك] (¬9) يؤدي إلى ترك الواجب إذا اختار مكلف غير الواجب وهو خلاف الإجماع.
قلنا: جوابه ما ذكر المؤلف وهو: أن محل الوجوب غير محل التخيير.
¬__________
(¬1) في ط: "الآحاد".
(¬2) في ز: "خير".
(¬3) في ز: "أو الكسوة أو الإعتاق".
(¬4) في ط: "هي"
(¬5) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "لا يقتضى".
(¬6) في ط: "إجماع".
(¬7) في ط: "ومعناهما مناقضان".
(¬8) في ز: "الوجوب".
(¬9) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

الصفحة 601