كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الخصال لا مدخل فيها في الوجوب؛ لأن الشارع لم يوجب علينا أن نكفر بعين خصلة مخصوصة، ومن ترك غير الواجب فلا إثم عليه، فمن (¬1) ترك الإطعام وأعتق مثلًا فلا إثم عليه؛ لأنه (¬2) تارك للخصوص المباح، فاعل للمشترك الواجب، وإنما يلزمه الإثم إذا ترك جميع الخصال؛ لأجل تعطيله (¬3) فعل القدر المشترك لا لأجل ترك الخصوصات (¬4).
قال المؤلف في الشرح: القدر المشترك بين الخصال المخير بينها متعلق بخمسة (¬5) أحكام: الوجوب, والثواب، والعقاب، وبراءة الذمة، [والنية، فلا يجب] (¬6) إلا القدر (¬7) المشترك ولا يثاب إلا على القدر المشترك [إذا فعل، ولا يعاقب إلا على القدر المشترك إذا ترك، ولا تبرأ الذمة إلا بالقدر المشترك إذا فعل، ولا ينوي أداء الواجب إلا بالقدر المشترك (¬8)] (¬9).
قال المؤلف في القواعد: فإن قيل: القدر المشترك كلي، والكلي لا يقع في الخارج، وما لا يقع في الخارج لا يجب فعله في الخارج، وما لا يجب فعله لا يتعلق به (¬10) وجوب (¬11)، ولا ثواب، ولا عقاب، ولا براءة ذمة، ولا نية،
¬__________
(¬1) في ط: "ومن".
(¬2) في ط: "لأن".
(¬3) في ز: "تعطيل".
(¬4) في ز: "الخصوصيات".
(¬5) في ط: "خمسة".
(¬6) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬7) في ط: "الإقرار".
(¬8) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 152، 153.
(¬9) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬10) المثبت من ز وط، ولم ترد "به" في الأصل.
(¬11) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "الوجوب".

الصفحة 603