مختلفة الحقائق كالعتق (¬1)، والإطعام، والكسوة، وتارة يكون بين (¬2) أفراد جنس متحد الحقيقة، فاصطلح العلماء على تسمية الأول: بالواجب المخير دون الثاني (¬3).
قال المؤلف في الشرح: تعلق الخطاب بالقدر المشترك: تارة يكون بين أجناس مختلفة بالحقيقة (¬4) كالإطعام، والكسوة، والإعتاق، وتارة يكون بين أفراد جنس متحد الحقيقة كالشاة، والدينار في الزكاة، فاصطلح العلماء على أن الأول يسمى واجبًا مخيرًا دون الثاني (¬5).
قوله: (وكذلك فرض (¬6) الكفاية).
ش: هذا هو المطلب الثالث، و (¬7) هو: الواجب على الكفاية، وهو: الواجب عليه، يسمى (¬8) فرض الكفاية؛ لأن البعض يكفي في القيام به.
ولأجل ذلك يقال في معناه: هو الواجب الذي يسقط عن المكلف بفعل (¬9) غيره، وسمي فرض العين بفرض (¬10) العين لتعلقه بكل عين ولا يكفي
¬__________
(¬1) في ز: "كالعتق المعين".
(¬2) "بين" ساقطة من ط.
(¬3) نقل المؤلف بالمعنى هذا الجواب من شرح التنقيح للمسطاسي ص 68.
(¬4) في ز: "الحقيقة".
(¬5) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 152.
(¬6) في ط: "فر".
(¬7) "الواو" ساقطة من ز.
(¬8) في ط: "سمى".
(¬9) في ز: "فعل".
(¬10) في ز: "فرض".