قيل: واجب على جميع المكلفين، ولكن سقط (¬1) بفعل البعض، وهو مذهب المحققين.
وقيل: واجب على طائفة غير متعينة (¬2).
قال ابن العربي: تعينهم السعادة (¬3) والمبادرة (¬4).
حجة القول بوجوبه على الجميع: أنهم يأثمون كلهم إذا تركوه، ولا يأثم المكلف إلا على (¬5) ترك ما وجب عليه.
حجة القول بوجوبه على البعض: أنه يسقط بفعل البعض، فلو كان واجبًا على الجميع لما سقط عن (¬6) البعض؛ إذ لا يسقط عن (¬7) المكلف ما وجب
¬__________
= أحدها: أنه بعض مبهم؛ إذ لا دليل على أنه معين.
ثانيها: أنه معين عند الله.
ثالثها: أنه من قام به لسقوطه بفعله.
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 155، 156، الفروق للقرافي 2/ 79، شرح التنقيح للمسطاسي ص 69، المحصول ج 1 ق 2 ص 310 - 312 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/ 234، نهاية السول 1/ 185 - 197، الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 100 - 102، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 182 - 186، الإحكام للآمدي 1/ 100، المسودة ص 30، 31، تيسير التحرير 2/ 213 - 215، فواتح الرحموت 1/ 62 - 66.
(¬1) في ط وز: "يسقط".
(¬2) في ز وط: "معينة".
(¬3) أي يبادرون إلى الخير فيعلم أنهم من السعداء في الآخرة.
(¬4) في ط: "الباردة".
(¬5) في ز: "إذًا".
(¬6) في ز وط: "بفعل".
(¬7) في ز: "على".