ش: أي: فلا ريب ولا محالة ولا خلاف: أن الوجوب ساقط عن جميع الطوائف إذا فعلت (¬1) طائفة واحدة من الطوائف.
قوله: (لوجود المشترك (¬2) فيها) أي: إنما سقط الوجوب عن الجميع بفعل البعض لحصول القدر المشترك وهو فعل إحدى الطوائف.
واعترض قوله: (لوجود المشترك فيها) بالتناقض، وذلك أن ظاهر قوله ها هنا يقتضي أن سبب سقوطه عن غير الفاعل وجود القدر المشترك، وظاهر قوله بعد هذا أنه إنما سقط لتعذر [تحصيل مصلحة الوجوب؛ لأنه قال بعد هذا: فسبب سقوطه عن الفاعل فعله وعن غير الفاعل تعذر] (¬3) تحصيل (¬4) تلك المصلحة التي (¬5) لأجلها وجب الفعل، فانتفى الوجوب لتعذر حكمته.
أجاب بعضهم (¬6) بأن قال (¬7): لما كان فعل البعض سببًا لانتفاء علة الوجوب نسب السقوط إليه تجوزًا.
واعترض أيضًا: بأن ما تعلق بالجميع، أي: بكل واحد ابتداء فلا يكون
¬__________
(¬1) في ز وط: "فعلته".
(¬2) في ز: "الاشتراك".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬4) في ط: "تحميل".
(¬5) "التي" ساقطة من ط.
(¬6) في ز وط: "أجاب بعضهم عن هذا".
(¬7) "قال" ساقطة من ط.