كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

متعلقًا بالقدر المشترك.
صوابه أن يقول: فلا جرم سقط (¬1) الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف؛ لانتفاء علة الوجوب من حيث حصول المقصود، فيكون حينئذ موافقًا لما قال بعد هذا.
قوله: (ولا تأثم (¬2) طائفة معينة إِذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق (¬3) الفعل من المشترك بينها ظنًا، ويأثم الجميع إِذا تواطئوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها (¬4))
ش: إنما سقط (¬5) الإثم عن (¬6) التاركة بظن فعل الفاعلة؛ لأن التكليف في الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب.
قوله: (لتحقق الفعل) أطلق المؤلف التحقق (¬7) [بظن الفاعلة؛ لأن التكليف في الكفاية موقوف] (¬8) على الظن مجازًا ليقابل به تحقق التعطيل، وتقول (¬9): في الكلام حذف مضاف تقديره: لظن تحقيق (¬10) الفعل.
¬__________
(¬1) في ز: "سقوط".
(¬2) المثبت من أوخ وش وز وط، وفي الأصل: "ولا تأثيم".
(¬3) في ز: "للتحقق".
(¬4) في أ: "بينهما"، وفي ش: "بينهما ظنا".
(¬5) في ط: "يسقط".
(¬6) في ز: "على".
(¬7) في ز: "التحقيق".
(¬8) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(¬9) في ز وط: "أو تقول".
(¬10) في ز وط: "تحقق".

الصفحة 612