كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

والواجب في (¬1) المخير هو: الشيء الذي يجب، أي: هو الفعل الواجب نفسه، أي: الفعل المأمور به.
قوله (¬2): (وفي الكفاية الواجب عليه) فيه نظر كما تقدم؛ لأن متعلق الوجوب في الكفاية هو (¬3) كل واحد لا القدر المشترك؛ لأن الخطاب إذا دار بين أفراد جنس على (¬4) البدلية يكون متعلقًا بالقدر المشترك بين تلك الأفراد، وليس الواجب على الكفاية كذلك؛ لأنه متعلق بالجميع على القول الصحيح.
قوله: (فائدة: لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل؛ بل ظنه، فإِذا غلب على ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه، وإِذا غلب على ظن تلك الطائفة أن هذه فعلته (¬5) سقط عنها، وإِذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحدة منهما سقط عنهما).
ش: هذا هو المطلب الخامس وهو قولنا: هل يشترط (¬6) في فرض الكفاية اليقين أو الظن؟
قوله: (لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل).
¬__________
(¬1) "في" ساقطة من ز.
(¬2) في ط: "وقوله".
(¬3) في ز: "هل".
(¬4) "على" ساقطة من ط.
(¬5) في أوخ وش وط: "فعلت".
(¬6) في ز: "المشترط".

الصفحة 614