معناه: لا يشترط في سقوط فرض الكفاية عنك (¬1) تحقق صدور الفعل من غيرك، بل المشترط في سقوطه ظن صدور الفعل.
قال فخر الدين في المحصول: التكليف في الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب (¬2)؛ لأن تحصيل العلم بأن غيري هل فعل (¬3) هذا أم لا؟ غير ممكن، إنما الممكن تحصيل الظن.
قوله: (فإِذا غلب على ظن هذه الطائفة) إلى آخره يعني: أن هذه الحالات الثلاث كلها مبنية على الظن دون اليقين.
قال المؤلف في الشرح: أصل التكليف ألا يكون إلا بالعلم [في أكثر الصور أقام الشرع الظن مقامه] (¬4) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (¬5).
وقوله تعالى (¬6): {وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (¬7)، ولكن لما تعذر حصول (¬8) العلم في أكثر الصور (¬9) أقام الشرع الظن (¬10) مقامه؛ لغلبة صوابه،
¬__________
(¬1) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "عند".
(¬2) انظر: المحصول ج 1 ق 2 ص 311.
(¬3) في ز: "هل هو فعل".
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(¬5) آية 36 من سورة الإسراء.
(¬6) "تعالى" لم ترد في ز وط.
(¬7) آية 28 من سورة النجم.
(¬8) "حصول" ساقطة من ط.
(¬9) في ط: "الصوم" وهو تصحيف.
(¬10) "الظن" ساقطة من ط.