كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

وندرة خطئه (¬1)، فنيطت به التكاليف. انتهى (¬2).
قوله: (فنيطت به التكاليف) يعني: أن التكليف يقع بالظن ويسقط بالظن.
قال الفهري (¬3) في المعالم (¬4): هذا ضعيف؛ لأنه يؤدي إلى تضييع الواجب، فلا بد في هذا المسقط من التفصيل، فما يتأتى العلم بحصوله، فلا يسقط إلا بالعلم، ولا يسقط بالظن، كميت حاضر بين أيدينا، فإنا خوطبنا (¬5) بتغسيله، وتكفينه، ودفنه، وما يتعذر العلم بحصوله يكفي الظن في سقوطه كما في قيام طائفة بالجهاد (¬6).
قال المؤلف في الشرح: فمن غلب على ظنه أن هذه امرأته جاز له وطؤها، أو غلب على ظنه أن هذه غير امرأته حرم عليه وطؤها، أو غلب على
¬__________
(¬1) في ز: "وندارة خطيئته".
(¬2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 156.
(¬3) هو شرف الدين عبد الله بن محمَّد بن علي الفهري المعروف بابن التلمساني، ولد سنة سبع وستين وخمسمائة (567 هـ)، كان أصوليًا متكلمًا ديّنًا خيّرًا، من علماء الديار المصرية ومحققيهم، توفي بالقاهرة سنة أربع وأربعين وستمائة (644 هـ)، من مصنفاته: "شرح المعالم" في أصول الفقه، "شرح التنبيه"، "المجموع".
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، تحقيق الحلو والطناحي 8/ 160، حسن المحاضرة للسيوطي، 1/ 413، كشف الظنون 1/ 491، إيضاح المكنون 1/ 430.
(¬4) في ز: "العالم".
(¬5) في ز: "قد طلبنا".
(¬6) انظر: ورقة 24 من مخطوط شرح المعالم، موجود في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 261 فيلم.

الصفحة 616