كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

ظنه أن هذا الخمر خل جاز له شربه، أو غلب (¬1) على ظنه أن هذا الخل خمر حرم عليه شربه، أو غلب على ظنه أنه متطهر وهو محدث (¬2) أجزأته صلاته، أو غلب على ظنه أنه محدث لم تجز (¬3) صلاته، وغير ذلك من نظائره مما تعظم (¬4) مشقته، فأسقطه (¬5) الشارع عن الخلق (¬6).
قوله: (سؤال: إِذا تقرر الوجوب في فرض الكفاية على جملة الطوائف (¬7) فكيف يسقط عمن لم يفعل بفعل غيره (¬8)؟ مع أن الفعل البدني كصلاة الجنائز (¬9)، والجهاد مثلًا لا يجزئ فيه أحد عن أحد، فكيف (¬10) يسوي الشرع بين من (¬11) فعل، وبين (¬12) من لم يفعل؟).
ش: هذا هو المطلب السادس في السبب الذي من أجله سقط فرض الكفاية عن (¬13) تاركه بفعل غيره.
¬__________
(¬1) "غلب" ساقطة من ز.
(¬2) "وهو محدث" ساقطة من ز.
(¬3) في ز: "تجزه"، وفي ط: "تجزأه".
(¬4) في ز وط: "قد تعظم".
(¬5) في ط: "فأسقط".
(¬6) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 156، 157.
(¬7) في أوخ وش وط: "على جملة الطوائف في فرض الكفاية".
(¬8) المثبت من أوخ وش وط، وفي الأصل وز: "ويفعل غيره".
(¬9) في أوخ وش وط: "الجنازة".
(¬10) في أوخ وش وط: "وكيف".
(¬11) "من" ساقطة من ط.
(¬12) "بين" ساقطة من أوخ وش وط.
(¬13) في ز: "على".

الصفحة 617