كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

ومعنى كلامه في تقرير (¬1) هذا السؤال أنا إذا قلنا: إن فرض الكفاية واجب على كل واحد ابتداء على القول الصحيح، فإذا فعله البعض سقط عن الغير، فكيف يسقط الوجوب عن التارك بسبب فعل الفاعل؟ مع (¬2) أن القاعدة: أن الفعل البدني لا يجزئ فيه أحد عن أحد، وصلاة (¬3) الجنازة والجهاد من أفعال البدن، وكذلك غيرها (¬4) من فروض الكفاية كغسل الميت، وتكفينه، ودفنه، فالجاري على القواعد ألا يجزئ (¬5) فيه أحد عن أحد، فكيف يسوي الشرع بين من فعل ومن لم يفعل في السقوط؟ فالجاري على القواعد: أن يسقط الوجوب عن الفاعل [دون التارك.
قوله: (جوابه: أن الفاعل يساوي غير الفاعل في سقوط التكليف، واختلف (¬6) السبب، فسبب سقوطه عن الفاعل] (¬7): فعله، وعن غير الفاعل: تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها وجب الفعل، فانتفى الوجوب لتعذر حكمته).
ش: يعني: أن الفعل مساوٍ للتارك في سقوط الوجوب لا في الثواب؛ إذ لا يثاب إلا الفاعل، ولا يثاب التارك.
¬__________
(¬1) في ط: "تقدير".
(¬2) في ط: "من".
(¬3) في ط: "في صلاة".
(¬4) في ط: "غيرهما".
(¬5) في ز: "أنه لا يجزئ".
(¬6) في ز: "باختلاف".
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

الصفحة 618