قوله: (قاعدة: الفعل على قسمين: منه ما تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات (¬1) الخمس؛ فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال، وهو متكرر بتكرر الصلاة (¬2)، ومنه ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإِنقاذ الغريق، فإِنه إِذا شيل (¬3) من البحر فالنازل بعد ذلك إِلى البحر لا يحصل شيئًا من المصلحة، وكذلك إِطعام الجيعان (¬4) وإِكساء (¬5) العريان، وقتل الكفار (¬6)، فالقسم الأول: جعله الشرع على الأعيان تكثيرًا للمصلحة، والقسم الثاني على الكفاية لعدم الفائدة في (¬7) الأعيان).
ش: هذا هو المطلب السابع، وهو قولنا: ما الحكمة في جعل بعض الأحكام على الأعيان, وجعل بعضها على الكفاية؟
قوله: (قاعدة) هذه (¬8) أول القواعد الست (¬9) التي أشار إليها (¬10) في مقدمة الكتاب في قوله: (مع (¬11) أني زدت كثيرًا من القواعد) والمراد (¬12) بالقواعد: القوانين والضوابط.
¬__________
(¬1) في أوز: "كالصلاة".
(¬2) في ط: "الصلوات".
(¬3) في خ: "انتشل من البحر"، وفي ط: "اشيل".
(¬4) في أوخ: "الجوعان"، وفي نسخة م ش: "الجائع".
(¬5) في ش: "وكذلك كسوة العريان".
(¬6) "وقتل الكفار" ساقط من ط.
(¬7) في ز: "على".
(¬8) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "هذا".
(¬9) في ط: "الستة".
(¬10) في ز: "إليها المؤلف".
(¬11) "مع" ساقطة من ز.
(¬12) في ز: "فالمراد".