صلاة (¬1) الجنازة في فرض الكفاية، وامتنعت الإعادة كما قاله (¬2) مالك - رضي الله عنه -.
وسبب الخلاف بين مالك والشافعي في تكرير (¬3) الصلاة على الجنازة حصول المصلحة، وعدم حصولها:
فمالك قال: حصلت المصلحة وهي: المغفرة اعتمادًا على الظن فلا تكرر الصلاة على الجنازة.
والشافعي قال: لم تحصل المصلحة وهي: المغفرة اعتمادًا على العلم فتكرر الصلاة على الجنازة.
قال بعض الشراح (¬4): [مصلحة صلاة الجنازة هي: الاستغفار، وهو: طلب المغفرة لا نفس المغفرة، فهذه المصلحة] (¬5) قد حصلت قطعًا لا ظنًا كما زعمه الشهاب (¬6).
وهذا الذي قاله هذا الشارح ضعيف؛ لأن الاستغفار الذي هو: طلب الدعاء وسيلة، والمقصود هو: حصول المغفرة نفسها لا طلبها، وإنما الخلاف: هل المطلوب ظن حصولها كما قال مالك؟ أو علم حصولها كما قاله
¬__________
= انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 157، 158، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 70.
(¬1) في ط: "الصلاة".
(¬2) في ز: "قال".
(¬3) في ز: "تكرر".
(¬4) في ط: "الشارح".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬6) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للمسطاسي ص 70.