الشافعي - رضي الله عنهما - (¬1).
فإذا قلنا: المطلوب ظن حصول المغفرة: فقد (¬2) حصل ظنها بالمرة الأولى فلا تعاد.
وإذا قلنا: المطلوب علم حصولها: فلم يحصل علمها فتعاد.
قوله (¬3): (فوائد (¬4) [ثلاث] (¬5): الأولى: الكفاية والأعيان (¬6) كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات، كالأذان، والإِقامة (¬7)، والتسليم، والتشميت، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه (¬8) على الكفاية، وعلى الأعيان: كالوتر، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين (¬9)، والطواف (¬10) في غير النسك، والصدقات).
ش: هذا هو المطلب الثامن، وهو الفوائد الثلاث التي ذكرها المؤلف.
قوله: (الأولى: الكفاية والأعيان) إلى آخره.
ومقصود المؤلف بهذه الفائدة التنبيه: على أن الندب يوصف بالكفاية
¬__________
(¬1) في ط: "رضي الله عنه".
(¬2) في ط: "قد".
(¬3) "قوله" ساقط من ط.
(¬4) في ط: "فائدة".
(¬5) المثبت من خ وش وز وط، وفي الأصل: "ثلاثة".
(¬6) في أ: "الكفاية في الأعيان".
(¬7) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "والإمامة".
(¬8) في ز: "فهذا".
(¬9) في ط: "العيد".
(¬10) في ط: "الطوائف" وهو تصحيف.