كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

والأعيان (¬1) كما يوصف به الفرض؛ لأن أكثر الناس إنما يتخيلون ذلك في الفرض خاصة دون النفل (¬2).
قوله: (كالأذان) أي (¬3): إذا كان سنة، وهو إذا لم يقصد به إظهار شعائر الإِسلام، وإنما قصد به الإعلام بدخول الوقت؛ لأنه إذا قصد به إظهار الإِسلام يكون (¬4) فرضًا، وإذا قصد به الإعلام بدخول الوقت (¬5) كان (¬6) سنة (¬7).
¬__________
(¬1) في ز وط: "وبالأعيان".
(¬2) في ط: "التنقل".
والخلاف في سنة الكفاية كالخلاف في فرض الكفاية؛ فقد اختلف فيها على قولين:
القول الأول: أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور.
القول الثاني: أنها مطلوبة من البعض.
واختلف في هذا البعض:
فقيل: هو بعض مبهم.
وقيل: هو معين عند الله يسقط الطلب بفعله وبفعل غيره.
وقيل: من بعض قام بها.
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 187، نهاية السول وحاشية الشيخ محمَّد بخيت 1/ 187 - 190.
(¬3) في ط: "يعني".
(¬4) في ط: "فيكون".
(¬5) في ط: "الاعلام بالوقت".
(¬6) في ز وط: "يكون سنة على الكفاية".
(¬7) اختلف العلماء في حكم الأذان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه سنة مؤكدة وهو: قول الشافعي، وأبي حنيفة، وبعض المالكية، وبعض الحنابلة.
القول الثاني: أنه فرض كفاية، وهو قول: أكثر الحنابلة، وبعض المالكية. =

الصفحة 626