قوله: (والإِقامة) أي: إقامة الصلاة.
يعني: إقامة الصلاة في حق الجماعة، وأما إقامة الصلاة في حق المنفرد فهي سنة على الأعيان.
قوله: (والتسليم) أي: التحية بين الناس، وهو (¬1) السلام عليكم، أو سلام عليكم، يعني الابتداء به؛ [لأن الابتداء بالسلام سنة على الكفاية على المشهور.
وقيل: فرض كفاية] (¬2).
وأما رده (¬3) فهو: فرض كفاية على المشهور.
وقيل: هو (¬4) فرض عين.
[وقال ابن أبي زيد في رسالته: ورد السلام واجب، والابتداء به سنة مرغّب فيها، وقال: و (¬5) إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن
¬__________
= القول الثالث: بالتفصيل، وهو: أن الأذان على خمسة أنواع:
واجب، وهو أذان الجمعة، ومندوب، وهو لسائر الفرائض في المساجد، وحرام، وهو أذان المرأة، ومكروه، وهو الأذان للنوافل، ومباح، وهو أذان المنفرد، وقيل: مندوب.
انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص 45، الوسيط للغزالي، 2/ 563، المغني لابن قدامة 1/ 417.
(¬1) في ز: "وهي".
(¬2) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬3) في ز وط: "وأما رد السلام".
(¬4) "هو" ساقطة من ز وط.
(¬5) "الواو" ساقطة من ط.