كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قوله: (وما يفعل بالأموات من المندوبات) كتلقين المحتضر، وتوجيهه إلى القبلة (¬1) وإغماضه، وتحنيطه، وأما غسله، وكفنه، وحمله ودفنه (¬2) فذلك كله واجب.
قوله: (فهذه على الكفاية) أي: هذه الأمور الخمسة كلها مندوب إليها على الكفاية، أي: يكفي فيها من قام بها.
قوله: (وعلى الأعيان) أي (¬3): وأما المندوبات على الأعيان كالوتر، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة.
قال بعضهم: الأيام الفاضلة هي سبعة أيام في السنة.
وقال بعضهم: هي عشرة أيام.
وقال بعضهم: هي ثلاثة عشر يومًا.
من قال: هي سبعة أيام جمعت (¬4) في هذه الأبيات، وهي هذه (¬5):
والجيم والياء من المحرم ... جيم رجب أيضًا وزك تفهم
ويه بشعبان وهك بالقعدة ... سابعها التاسع من ذي الحجة
¬__________
= وقيل: بل هما سنة، وهو مذهب الشافعي وغيره.
وقيل: بل واجبان، وهو قول بعض العلماء.
(¬1) في ز: "القلبة".
(¬2) في ز وط: "وصلاته ودفنه".
(¬3) "أي" ساقطة من ط.
(¬4) في ز: "فقد جمعت".
(¬5) "وهي هذه" ساقطة من ز.

الصفحة 630