كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

وقيام الليل، وغير ذلك، فهذه المندوبات كلها على الأعيان.
قوله: (الثانية: نقل صاحب الطراز وغيره: أن اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط عنه الفرض (¬1): يقع فعله فرضًا بعدما لم يكن واجبًا عليه، وطرده (¬2) غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية، كمن يلتحق بمجهز (¬3) الأموات من الأحياء أو (¬4) بالساعين (¬5) في تحصيل العلم من العلماء، فإِن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبًا معللًا لذلك؛ فإِن (¬6) مصلحة الوجوب لم تتحقق (¬7) بعد (¬8) ولم تحصل إِلا بفعل الجميع، فوجب (¬9): أن يكون فعل الجميع واجبًا ويختلف ثوابهم بحسب (¬10) مساعيهم).
ش: قوله: (وطرده بعضهم) أي: عممه.
قوله: (مجهز (¬11) الأموات) أي: فيما هو فرض من التجهيز؛ كالغسل والتكفين (¬12) والصلاة، والدفن.
¬__________
(¬1) في أوخ: "وقد سقط الفرض عنه"، وفي ط: "وقد كان سقط الفرض عنه يقع"، وفي ز: "وقد كان سقط الفرض عنه ويقع".
(¬2) في ش: "وطرد".
(¬3) المثبت من أوخ وز وش، وفي الأصل وط: "ومجهز".
(¬4) في خ وز وش: "وبالساعين".
(¬5) في ط: "أو بالساعقي" وهو تصحيف.
(¬6) في أوخ وش وط: "بأن".
(¬7) في ز وط: "تحقق".
(¬8) "بعد" ساقطة من ش.
(¬9) في ز: "فيجب".
(¬10) في ز: "بسبب".
(¬11) في ز: "مجهزي"، وفي ط: "بمجهز".
(¬12) في ز: "والتكفن".

الصفحة 632