انتهى نصّه (¬1).
قال المؤلف في القواعد: يرد على حد الواجب: بأن هذا اللاحق بالمجاهدين أو بغيرهم (¬2) كان له الترك إجماعًا من غير ذم، ومع ذلك فقد وصف فعله بالوجوب، وعدم الذم على تركه، وذلك مناقض لحد الواجب.
والجواب: أن الوجوب في هذه الصورة مشروط بالاتصال، [والاجتماع مع الفاعلين، فإن ترك مع الاجتماع أثم، والترك (¬3)] (¬4) مع الاجتماع لا يتصور إلا بترك الجميع، والعقاب حينئذ متحقق، والقاعدة: أن الوجوب المشروط بشرط ينتفي (¬5) عند انتفاء ذلك الشرط، فإذا كان منفردًا عنهم (¬6) فشرط الوجوب مفقود: فينتفي الوجوب (¬7).
قوله: (الثالثة: الأشياء المأمور بها على الترتيب، أو على البدل قد يحرم الجمع بينها (¬8)؛ كالمباح، والميتة من المرتبات، وتزويج المرأة من أحد (¬9) الكفأين من المشروع على سبيل البدل، وقد يباح كالوضوء، والتيمم
¬__________
(¬1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 158.
(¬2) في ط: "وبغيرهم".
(¬3) المثبت من ط، وفي الأصل: "التراك".
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬5) في ط: "فيتفي".
(¬6) في ط: "عندهم".
(¬7) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: الفروق للقرافي الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين 1/ 117، 118.
(¬8) المثبت من "خ" و"ش" و"ز" وفي الأصل (بينهما).
(¬9) "أحد" ساقطة من أ.