من المرتبات، والسترة من (¬1) أحد الثوبين من باب البدل، وقد يستحب (¬2) كخصال الكفارة في الظهار (¬3) من المرتبات (¬4)، وخصال كفارة الحنث (¬5) مما شرع (¬6) على البدل).
ش: ذكر المؤلف في هذه الفائدة الثالثة (¬7): أحكام المأمورات المرتبات، والمخيرات.
ومعنى المرتبات: هي الأشياء التي لا يجوز فعل الثاني منها إلا عند تعذر الأول، حسًا، أو شرعًا.
ومعنى المخيرات: هي الأشياء التي يتخير المكلف بينها.
فذكر المؤلف أن هذه المأمورات بجملتها (¬8)، أعني: ذوات الترتيب، وذوات التخيير - لها ثلاثة أحكام بالنسبة إلى جمعها، وهي: تحريم جمعها، وإباحة جمعها، واستحباب جمعها.
مثال تحريم جمعها في المرتبات: كأكل المباح، وأكل الميتة؛ فلا يجوز الجمع بينهما؛ إذ لا يجوز الإقدام على أكل الميتة إلا عند تعذر أكل المباح.
¬__________
(¬1) في ش وط: "والسترة بأحد الثوبين"، وفي أوخ: "والسترة بالثوبين".
(¬2) في ش: "وقد تستحب".
(¬3) في أ: "في الظهارة".
(¬4) "من المرتبات" ساقطة من أوخ وش.
(¬5) في ز: "الكفارة في الحنث".
(¬6) في خ وش: "فيما يشرع".
(¬7) في ط "الثلاثة".
(¬8) في ز: "بجملها".