كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

فإباحة التيمم في (¬1) الوضوء إذًا إنما هو من حيث الصورة لا من حيث المشروعية (¬2).
وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وقد يباح، يعني: الجمع كالوضوء والتيمم من المرتبات.
ومثال إباحة الجمع في المخيرات: التستر (¬3) بأحد الثوبين الطاهرين في الصلاة، فإن المصلي يباح له أن يجمع بين الثوبين فيصلي بهما معًا، كما يجوز له أن يصلي بواحد منهما.
وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: والسترة (¬4) بأحد الثوبين من باب البدل، أي: من باب التخيير.
ومثال استحباب الجمع [بينها] (¬5) في المرتبات: خصال الكفارة في الظهار؛ فإن المظاهر إن كان موسرًا ففرضه العتق، وإن كان (¬6) معسرًا (¬7) ففرضه الصيام، وإن كان عاجزًا ففرضه الإطعام، فإن المظاهر يستحب له أن يجمع بين الخصال الثلاثة (¬8).
وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وقد يستحب لخصال الكفارة في الظهار من
¬__________
(¬1) في ط وز: "منع".
(¬2) في ز: "المشروعة".
(¬3) في ز: "الستر".
(¬4) في ز: "والستر".
(¬5) المثبت من "ط" و"ز" وفي الأصل (بينهما).
(¬6) "كان" ساقطة من ط.
(¬7) في ز: "موسرًا".
(¬8) في ز وط: "الثلاث".

الصفحة 637