كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

المرتبات، وإنما يستحب له الجمع بينها؛ لأنها كلها مصالح وقربات.
قال أبو إسحاق الشيرازي - في مختصره في الأصول -: فإن جمع (¬1) من فرضه العتق بين الجميع (¬2): سقط الفرض عنه بالعتق، وما عداه تطوع، وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع: ففرضه أحد (¬3) الأمرين من العتق، أو الصيام، والإطعام، تطوع، وإذ جمع من فرضه الإطعام بين الجميع: ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخيرة (¬4).
ومثال استحباب الجمع بينها في المخيرات (¬5): خصال كفارة الحنث في اليمين بالله تعالى؛ لأن كفارة اليمين مخيرة، فيتخير الحانث فيها بين العتق، والكسوة، والإطعام.
وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وخصال كفارة الحنث مما شرع [على البدل أي] (¬6): على التخيير بين تلك الأشياء.
قال القاضي (¬7) أبو الوليد الباجي - في الفصول -: إن فعل المكلف واحدًا من خصال كفارة اليمين: كان هو الواجب، وإن فعلها كلها، فإن نوى بأداء فرضه واحدًا منها: كان هو الواجب دون غيره (¬8)، وإن نوى جميعها: كان
¬__________
(¬1) في ط: "الجمع".
(¬2) في ط: "الجمع".
(¬3) في ز: "واحد".
(¬4) انظر: اللمع المطبوع مع تخريجه ص 74.
(¬5) "في المخيرات" ساقطة من ز.
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬7) "القاضي" لم ترد في ط.
(¬8) يقول الباجي في إحكام الفصول (1/ 91): فإن فعلها كلها فلا يخلو: أن يفعل =

الصفحة 638