الواجب أعلاها وأكثرها ثوابًا، وأما إذا لم يفعل منها شيئًا (¬1):
فقيل: إن العقاب يكون على ترك أدناها؛ لأنه لو فعله لبرئت (¬2) الذمة (¬3).
قال المؤلف في الشرح: كفارة الظهار مرتبة، وكفارة اليمين بالله تعالى (¬4) مخيرة، والكل يستحب الجمع (¬5) بين خصالها من العتق، والكسوة، والطعام، والصيام؛ لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع (¬6)، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ في المرتبات (¬7).
قوله: (فرع: اختار القاضي عبد الوهاب: أن (¬8) الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إِما مندوب، أو (¬9) ساقط).
ش: هذا هو المطلب التاسع في الأمر المعلق على الاسم الذي له مراتب، هل يتعلق (¬10) بأولها (¬11) أو بآخرها؟
¬__________
= أولها وهو ينوي أن يفعل سائرها، أو يفعل أولها، وهو ينوي به أداء فرضه دون سائرها، فإن قصد بذلك أداء فرضه كان هو الواجب.
(¬1) في ط: "يفعل شيئًا منها".
(¬2) في ز: "براءة".
(¬3) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي 1/ 91.
(¬4) "تعالى" لم ترد في ز.
(¬5) في ط: "الجميع".
(¬6) في ز: "وتجمع".
(¬7) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 159.
(¬8) في ز: "بأن".
(¬9) في ز: "وأما".
(¬10) في ز: "يعلق".
(¬11) في ط: "أم".