كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

فهذا أمر بالطمأنينة، فهل يكتفى بأدنى رتبة تصدق فيه الطمأنينة؟ أو يقصد أعلاها؟ قولان للعلماء.
ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "خللوا الشعر وأنقوا البشر (¬1)، فإن تحت كل شعرة جنابة" (¬2).
فهذا أمر بالتدلك فهل يقصر على أدنى رتبة التدلك؟ أو يقصد أعلاها (¬3)؟ قولان للعلماء.
¬__________
= استواء الظهر في الركوع (1/ 144).
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، رقم الحديث العام 397 (1/ 298).
(¬1) في ط وز: "البشرة".
(¬2) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن تحت كل شعرة جنابة, فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر" كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، رقم الحديث العام 248 (1/ 65) تعليق محمَّد محيي الدين عبد الحميد.
وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة وفيه: "وأنقوا البشرة" كتاب الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة، رقم الحديث العام 597 (1/ 196).
وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة في كتاب الطهارة باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، رقم الحديث العام 106 (1/ 120 - 121).
وفي سنده الحارث بن وجيه، قال فيه أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف.
انظر: سنن أبي داود (1/ 65).
وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه.
انظر: سنن الترمذي 1/ 121، والحارث بن وجيه ضعفه ابن حجر في التقريب (1/ 145)
(¬3) في ز: "بها أعلاها".

الصفحة 641