ومن أمثلة هذه القاعدة أيضًا: الأمة المتواضعة للاستبراء:
قيل: يعد الاستبراء بأول دخولها في الحيض.
وقيل: بخروجها من الحيضة.
ومنه أيضًا: من اشترى نخلًا فأثمرت عنده، ثم ردت النخلة بعيب أو استحقاق، أو شفعة، أو فساد البيع، أو بغير ذلك، ففي كل ذلك قولان:
قيل: الغلة للمشتري بالطيب.
وقيل: بالجذاذ.
وقال بعض المدنيين: الغلة للمشتري بالأبار.
قوله: (والزائد على ذلك)] (¬1).
قال المؤلف في الشرح: [ووجه الاقتصار على أول المراتب (¬2) جمعًا بين الدال على الوجوب، وأن الأصل براءة الذمة، كما أنه لو وجب (¬3) عتق رقبة واقتصرنا على مسمى الرقبة أجزأ، وإن كانت أدنى الرقاب (¬4).
ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "إذا سمعتم المؤذن (¬5) فقولوا مثل ما يقول المؤذن (¬6) " (¬7).
¬__________
(¬1) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(¬2) في ط: "على الأول الرتبة".
(¬3) في ط: "لوجب".
(¬4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 160.
(¬5) في ز: "المؤذنين".
(¬6) "المؤذن" ساقطة من ز وط.
(¬7) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمعتم =