كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

ومثاله أيضًا قوله عليه السلام في التفرقة (¬1) بين الأمة (¬2) وولدها: "لا توله والدة (¬3) عن (¬4) ولدها" (¬5).
فإن هذا عام في أشخاص الولد (¬6)، والقاعدة: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فهو إذًا مطلق في أحوال الولد، فإذا كان مطلقًا في الأحوال فيتناول أمرًا كليًا، فيصدق في رتبة دنيا، وهي: الإثغار (¬7)، ويصدق في رتبة (¬8) عليا وهي: البلوغ، فهل يقصد بهذا أعلى الرتب (¬9) وهو (¬10) البلوغ؟ أو يقتصر (¬11) به على أدنى الرتب، وهو الإثغار؟
¬__________
(¬1) في ز: "التفريقية".
(¬2) في ط: "الأم".
(¬3) في ط: "واحدة".
(¬4) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "على".
(¬5) أخرجه البيهقي من حديث أبي بكر رضي الله عنه، كما عزاه له ابن حجر، وذكر أن سنده ضعيف.
وعزاه ابن حجر لأبي عبيد في غريب الحديث من مرسل الزهري، وقال: إن راويه عنه ضعيف، وعزاه للبيهقي الألباني في ضعيف الجامع الصغير (2/ 278).
انظر: التلخيص الحبير 3/ 15، وفيض القدير 6/ 423.
(¬6) في ط: "الولي".
(¬7) يقال: أثغر الصبي على وزن أسرج إذا أبدل أسنانه.
انظر: كتاب شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي، تحقيق محمَّد محفوظ ص 26.
(¬8) "رتبة" ساقطة من ز.
(¬9) في ط: "يقصد بها أعلى المراتب".
(¬10) في ز وط: "وهي".
(¬11) المثبت من ز، وفي الأصل: "يقصد".

الصفحة 645