مجموع أيام شهر رمضان، فلو حملنا الأمر على أدنى أجزائه فصمنا يومًا واحدًا مثلًا ففيه مخالفة للفظ صاحب الشرع، [ومخالفة لفظ صاحب الشرع] (¬1) لا تجوز، بخلاف ما إذا قال الله تعالى: اعتقوا رقبة، فعتقنا رقبة تساوي عشرة، وتركنا رقبة تساوي ألفًا، فليس هذا (¬2) مخالفة للفظ صاحب الشرع (¬3).
فقوله (¬4): (الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله)، يعني بالاسم (¬5): الكلي دون الاسم الكل.
قال المؤلف في الشرح: وكثير من الفقهاء غلط في تصوير هذه المسألة حتى خرج عليها (¬6) ما ليس من فروعها ظنًا أنها من فروعها.
فقال أبو الطاهر وغيره: التيمم إلى الكوعين، أو إلى المرفقين، أو إلى الإبطين، ثلاثة أقوال، أن ذلك يتخرج على هذه القاعدة، هل يؤخذ بأوائل الأسماء فيقتصر على الكوع (¬7)؟ أو بأواخرها فيصل إلى الإبطين؟ ويجعلون كل (¬8) ما هو من هذا (¬9) الباب مخرجًا على هذه القاعدة وهذا باطل
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬2) في ز وط: "فيها".
(¬3) من قوله: "فإذا قال الله تعالى" إلى آخره، ذكره القرافي بالمعنى في الفروق، الفرق الحادي والعشرين 1/ 136.
(¬4) في ط: "قوله".
(¬5) في ط وز: "يعني به الاسم".
(¬6) "عليها" ساقطة من ط.
(¬7) في ط: "الكوعين".
(¬8) في ز: "من".
(¬9) في ط: "ما هو مذهب الباب" وهو تصحيف.