إجماعًا.
ومنشأ الغلط: إجراء أحكام [الجزئيات على الأجزاء] (¬1) والتسوية بينهما، ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه، فلا تجزئ (¬2) ركعة عن (¬3) ركعتين في الصبح، ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم (¬4)، ونظائره كثيرة. انتهى نصه (¬5).
[فقول المؤلف: (يقتضي الاقتصار على أوله)، أي: على أول جزئياته لا أول أجزائه.
والفرق بين الجزئي والجزء: أن الجزئي يستلزم الكلي، ولا يستلزم الجزء الكل؛ فلأجل ذلك أجزأ الجزئي عن الكلي، ولا يجزئ الجزء عن الكل؛ لأن أدنى رتبة الطمأنينة: طمأنينة (¬6)، وأدنى رتبة (¬7) التدلك: تدلك، وليست (¬8) الركعة ركعتين، ولا يوم (¬9) من الشهر شهرًا في الصوم.
وسبب الخلاف في الحقيقة في (¬10) منتهى التيمم من اليد، هل الكوع، أو المرفق، أو الإبط، هو: الخلاف في المطلق إذا دار بين مقيدين، هل يحمل
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬2) في ز: "يجزيء".
(¬3) في ط: "من".
(¬4) "في الصوم" ساقطة من ز.
(¬5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 159.
(¬6) "طمأنينة" ساقطة من ط، وفي ز: "الطمأنينة".
(¬7) في ط: "رتب".
(¬8) في ط: "وليس".
(¬9) في ط: "ولا اليوم".
(¬10) "في" ساقطة من ط.