على أقيسهما أو يبقى على إطلاقه؟
فمنهم من حمل آية التيمم على آية القطع؛ لأن آية القطع قيدتها (¬1) السنة بالكوع فيتيمم إلى الكوعين؛ لأنه عضو أطلق النص فيه (¬2) فيختص بالكوعين قياسًا على القطع في السرقة.
ومنهم من حملها على آية الوضوء؛ لأن القرآن قيدها (¬3) بالمرفق، وهذا أقيس لاشتراك التيمم والوضوء (¬4) (¬5) في جنس الطهارة، فحمل الشيء على جنسة أولى من حمله على غير جنسه.
ومنهم من أبقاها على إطلاقها؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، فقال: يتيمم إلى الإبط؛ لأنه مسمى اليد لغة، فلذلك لما نزلت آية التيمم تيمم الصحابة إلى الإبط] (¬6).
قال المؤلف في القواعد: وبهذا يظهر بطلان من (¬7) يخرج الخلاف في غسل الذكر من المذي، هل يقتصر فيه على الحشفة؟ أم (¬8) لا بد من جملته على
¬__________
(¬1) في ز: "قيدته".
(¬2) في ز: "أطلق فيه النص".
(¬3) في ط: "قيد بها".
(¬4) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "الوضوء".
(¬5) قوله (لأن القرآن قيدها بالمرفق وهذا أقيس لاشتراك التيمم والوضوء) ساقط من ز.
(¬6) ما بين المعقوفتين جاء بالترتيب المثبت في ز وط، وفي الأصل ورد بين قوله: "وقال مع ذلك وما قدروا والله حق قدره"، وقوله: "وقسم مختلف فيه ... إلخ".
(¬7) في ط: "قول من".
(¬8) في ط: "أو".