كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

هذه القاعدة؛ لأن هذا (¬1) اقتصار على جزء لا على (¬2) جزئي، فهذا بمنزلة الاقتصار على يوم من رمضان، فلا يصح. انتهى نصه (¬3).
قوله: (الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله) هذا الخلاف ليس بمطلق في جميع فروع هذه (¬4) القاعدة، بل فروعها ثلاثة أقسام:
قسم يجب الحمل فيه (¬5) على أعلى (¬6) المراتب بالإجماع، و (¬7) هو: الأمر بالتوحيد، والتعظيم، والإجلال في ذات الله تعالى وصفاته (¬8).
وقسم يجب فيه الحمل على أدنى المراتب وهو: الأقارير (¬9)، كقول المقر له: عندي دنانير؛ فإنه يحمل على أدنى المراتب في الجميع (¬10)، وهو أقل الجمع بالإجماع، فيقبل تفسيره بأقل المراتب (¬11) وهو ثلاثة، وإن كان لفظه يصدق على الألف؛ لأن الأصل براءة الذمة.
¬__________
(¬1) "هذا" ساقطة من ط.
(¬2) "على" ساقطة من ز وط.
(¬3) انظر: الفروق للقرافي، الفرق الحادي والعشرين بين قاعدة الحمل على أول جزئيات المعنى وقاعدة الحمل على أول أجزائه 1/ 136.
(¬4) في ز: "هذا".
(¬5) في ط: "يجب فيه الحمل على".
(¬6) المثبت من ز وط، ولم ترد: "أعلى" في الأصل.
(¬7) "الواو" ساقطة من ط.
(¬8) في ط وز: "وصفاته العلا".
(¬9) في ز: "الأقارين"، وفي ط: "الإقرار".
(¬10) في ز: "الجمع".
(¬11) في ز: "الرتب".

الصفحة 654