كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الفصل السابع في وسيلته (¬1)
ش: وفي هذا الفصل مطلبان:
أحدهما: في حكم الوسيلة.
والثاني: في أقسامها.
ومعنى الوسيلة: عبارة عن المقدمة التي يتوقف عليها تحصيل الشيء.
والضمير في قوله: (وسيلته) يعود على الواجب (¬2).
[قال بعضهم: ظاهر الترجمة يقتضي: عود الضمير على الأمر لقرينة الباب، وباطن الترجمة يقتضي: عوده على الواجب] (¬3) يدل عليه (¬4) قوله (¬5): ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، ويحتمل عوده على الأمر.
وإنما أعاده المؤلف على الأمر، وإن كان عائدًا على الواجب في الحقيقة
¬__________
(¬1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 161، 162، شرح التنقيح للمسطاسي ص 72، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 137، 138.
(¬2) في ز وط: "الوجوب".
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬4) "يدل عليه" ساقطة من ز وط.
(¬5) في ط وز: "لقوله".

الصفحة 657