للملازمة (¬1) بين الأمر والواجب، تقدير (¬2) الكلام: في حكم وسيلة الواجب على حذف المضاف، ومعنى ذلك: هل تجب وسيلة الواجب بالأمر الأول الذي وجب به الواجب أم لا؟ وبسط الكلام: هل تجب وسيلة الفعل المأمور به بالأمر الأول الذي وجب به الفعل المأمور به أم لا؟
قوله: (وعندنا وجمهور العلماء (¬3) ما لا يتم الواجب المطلق إِلا به، وهو مقدور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه).
ش: ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا أن وسيلة الواجب تكون واجبة (¬4) بشرطين:
أحدهما: أن يكون الواجب مطلقًا لا مقيدًا.
والشرط الثاني: أن تكون تلك الوسيلة مقدورًا للمكلف؛ أي: يمكن تحصيلها للمكلف احترازًا من المعجوز عنها.
قوله: (الواجب المطلق) أي (¬5): الواجب الذي أطلق إيجابه أي: لم يقيد إيجابه بسبب، ولا شرط (¬6)، ولا مانع.
¬__________
(¬1) في ط: "لملازمة".
(¬2) في ط: "تقديره".
(¬3) في أوخ وش وز وط: "وعندنا وعند جمهور العلماء".
(¬4) في ز: "واجبًا".
(¬5) في ط وز: "معناه".
(¬6) في ط: "ولا يشترط".