قوله: (فالقيد الأول) يعني به: قوله: (المطلق) احترازًا من الواجب المقيد بأسباب الوجوب، وشروطه، وانتفاء موانعه؛ فإنها لا تجب إجماعًا مع توقف الوجوب عليها.
مثاله قوله عليه السلام: "في عشرين دينارًا نصف دينار" (¬1) فالنصاب سبب، والدين مانع، فلا يجب على المكلف السعي في تحصيل النصاب (¬2) لتجب عليه الزكاة، ولا السعي (¬3) في نفي الدين لتجب عليه الزكاة.
[ومثال الشرط: الإقامة شرط في وجوب الجمعة والصوم، فلا يجب على المكلف تحصيل الإقامة لتجب عليه الجمعة أو (¬4) الصوم] (¬5) وإن كان الوجوب (¬6) متوقفًا على ذلك.
قال المؤلف في الشرح: أجمع المسلمون أن (¬7) ما يتوقف الوجوب عليه (¬8) من سبب، أو شرط، أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله؛ كالنصاب في وجوب
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وعائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا.
كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، رقم الحديث العام 1791 (1/ 571).
في الزوائد: إسناد الحديث ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل.
(¬2) "النصاب" ساقطة من ط.
(¬3) في ط: "السمعي" وهو تصحيف.
(¬4) في ط: "والصوم".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬6) في ط: "الواجب".
(¬7) في ز: "على أن".
(¬8) في ز: "ما يتوقف عليه الوجوب".