الزكاة، فلا يجب تحصيله إجماعًا، وكالإقامة في وجوب الصيام، فلا يجب تحصيلها لذلك (¬1) إجماعًا، وكالدين في منع وجوب الزكاة، فلا يجب دفعه لتجب الزكاة إجماعًا.
وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب:
فقيل: يجب؛ لتوقف الواجب عليه.
وقيل: لا يجب؛ لأن الأمر ما اقتضى إلا تحصيل المقصد، أما الوسيلة فلا؛ ولأنه إذا ترك المقصد كصلاة الجمعة، أو الحج مثلًا، فإنما (¬2) يعاقب على ترك الجمعة والحج (¬3)، أما المشي (¬4) إلى الجمعة أو الحج فلم يدل دليل على أنه يعاقب عليه، فإذا انتفى استحقاق العقاب انتفى الوجوب؛ لأن استحقاق العقاب من خصائص الوجوب. انتهى نصه (¬5).
قوله: (الواجب المطلق) يقتضي شيئين: واجب مطلق، وواجب مقيد.
مثال المطلق: قول السيد لعبده: اصعد السطح، هذا محل الخلاف، هل يجب على العبد تحصيل آلة الصعود، أم لا.
ومثال المقيد: قول السيد لعبده (¬6): إذا نصب السلم (¬7) فاصعد السطع،
¬__________
(¬1) في ز: "تحصيل ذلك".
(¬2) في ز: "فإنه".
(¬3) في ز: "أو الحج".
(¬4) في ط: "الشيء".
(¬5) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 161.
(¬6) في ط: "بعبده".
(¬7) في ز: "المسلم" وهو تصحيف.