فلا يجب على العبد في هذا تحصيل السلم (¬1) إجماعًا.
قوله: (فالقيد (¬2) الأول: احترازًا من أسباب الوجوب وشروطه (¬3)، فإنها لا تجب إِجماعًا مع التوقف (¬4)).
أشار بهذا الكلام إلى شروط الوجوب، وهي: الأشياء التي يتوقف عليها الوجوب، فلا يجب على المكلف تحصيلها إجماعًا كالجماعة والإمام والاستطانة لصلاة الجمعة.
[قوله: (و (¬5) إِنما الخلاف فيما تتوقف (¬6) عليه الصحة بعد الوجوب) أشار بهذا الكلام إلى شروط الأداء، وهي: الأشياء التي تجب على المكلف بعد ورود الواجب؛ كالطهارة للصلاة، والسعي إلى الجمعة، والحج، وغير (¬7) ذلك, فشروط (¬8) الأداء إذًا هي محل الخلاف] (¬9).
قوله: (والقيد الثاني: احترازًا (¬10) من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى، وإِرادته وقدرته بإِيجاده، ولا يجب على المكلف
¬__________
(¬1) في ز: "المسلم".
(¬2) في ط: "فالمقيد".
(¬3) في خ وش: "وشروطه وانتفاء موانعه".
(¬4) في خ وش: "مع التوقف عليها"، وفي ط: "مع التوقف وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب"
(¬5) "الواو" ساقطة من ز.
(¬6) "فيما تتوقف" ساقط من ز.
(¬7) في ز: "أو الحج أو غير ذلك".
(¬8) في ز: "من شروط".
(¬9) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬10) المثبت من أوخ وش وط، ولم ترد: "احترازًا" في الأصل وز.