كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

أمرًا بتحصيل آلة الضرب؛ لأن ذلك شرط لا سبب.
وهناك قول رابع: بين الشرعي (¬1) فيجب دون العقلي، والعادي فلا يجبان، هذا (¬2) القول مختار (¬3) ابن الحاجب.
فهي إذًا أربعة أقوال:
يجب، لا يجب، يجب السبب دون غيره، يجب الشرعي دون غيره (¬4).
¬__________
(¬1) في ز: "الشرع".
(¬2) في ز وط: "وهذا".
(¬3) في ز: "هو مختار".
(¬4) الخلاف في هذه المسألة منحصر في أربعة أقوال:
القول الأول: للجمهور: أن مقدمة الواجب تجب بوجوب الواجب مطلقًا، سواء أكانت سببًا شرعيًا، أم عقليًا، أم عاديًا، وسواء كانت شرطًا شرعيًا، أم عقليًا، أم عاديًا.
القول الثاني: أنها لا تجب بوجوب الواجب مطلقًا.
القول الثالث: للواقفية بالتفصيل، فتجب إن كانت سببًا مطلقًا، ولا تجب إن كانت شرطًا مطلقًا.
القول الرابع: وهو مذهب إمام الحرمين وابن الحاجب أنها تجب إن كانت شرطًا شرعيًا ولا تجب إن كانت شرطًا عقليًا أو عاديًا.
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 161، شرح التنقيح للمسطاسي ص 72، المحصول 1 ق 2 ص 317 - 322، المعالم للرازي ص 134، الإحكام للآمدي 1/ 110 - 112، البرهان 1/ 257 - 260، المعتمد 1/ 93 - 96، المستصفى 1/ 71، حاشية التفتازاني على العضد 1/ 244 - 246، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 193، 194، الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 108 - 111، نهاية السول 1/ 197 - 211، العدة لأبي يعلى 2/ 419 - 421، المسودة ص 60 - 62، الفتاوى لابن تيمية 20/ 159 - 167، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 61، 62، تيسير التحرير 2/ 215 - 217، فواتح الرحموت 1/ 95، ميزان الأصول 1/ 139 - 142.

الصفحة 664