كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قوله: (ثم الوسيلة إِما (¬1) أن يتوقف عليها القصد في ذاته أو لا يتوقف).
ش: هذا هو المطلب الثاني في أقسام الوسيلة، قسمها المؤلف أولًا على قسمين، ثم قسمها آخرًا على: خمسة أقسام.
وذلك (¬2) أنه قسم الوسيلة التي يتوقف (¬3) عليها المقصد في ذاته على ثلاثة أقسام وهي:
الشرعي، والعرفي، والعقلي.
وقسم الوسيلة التي يتوقف عليها بواسطة (¬4) على قسمين:
وسيلة بسبب الاشتباه.
ووسيلة بسبب تيقن الاستيفاء (¬5).
قوله: (إِما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته).
ش: أي أحد القسمين وسيلة يتوقف عليها المقصد، في ذات المقصد أي: في نفس المقصد لا (¬6) لأمر خارج عن ذات المقصد (¬7)، أي: يتوقف عليها المقصد (¬8) بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى خارج (¬9) عن ذات المقصد (8).
¬__________
(¬1) في ط: "إنما".
(¬2) في ط: "وذا".
(¬3) في ط: "توقف".
(¬4) في ط: "بواسط".
(¬5) في ط: "الاستيقاع".
(¬6) في ط: "أي لا لأمر".
(¬7) في ط: "المقصود".
(¬8) في ط: "المقصود".
(¬9) في ز: "إلى أمر خارج".

الصفحة 665