كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

وقوله: (أو لا يتوقف) أي: والقسم الآخر: وسيلة لا يتوقف عليها المقصد في (¬1) ذاته (¬2)، بل يتوقف عليها المقصد (¬3) لأمر آخر خارج عن ذات المقصد (¬4).
قوله: (فالأول (¬5): إِما شرعي كالصلاة على الطهارة).
أي: تتوقف صحة الصلاة على حصول (¬6) الطهارة شرعًا، لقوله (¬7) عليه السلام: "لا صلاة (¬8) إلا بطهور (¬9) " هذا توقف شرعي.
قال المؤلف في الشرح: أريد بهذا التوقف الشرعي كما قاله إمام الحرمين (¬10): أنه إذا تقرر: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ثم ورد الأمر بعد ذلك بصلاة ركعتين، فإنه تجب (¬11) الطهارة، أما من غير هذا الوجه فلا،
¬__________
(¬1) "في" ساقطة من ط.
(¬2) في ز: "لا في ذاته".
(¬3) في ط: "المقصود".
(¬4) في ط: "المقصود".
(¬5) "فالأول" ساقطة من ز، وفي أوخ وش: "والأول".
(¬6) "حصول" ساقطة من ط.
(¬7) في ط: "قوله".
(¬8) في ط: "الصلاة".
(¬9) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "إلا بطهارة".
(¬10) يقول إمام الحرمين: فإذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة فالأمر بالصلاة الصحيحة يتضمن أمرًا بالطهارة لا محالة.
انظر: البرهان 1/ 257.
(¬11) في ط: "لا تجب".

الصفحة 666