كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

جزء من الرأس مع الوجه، أو إِمساك جزء من (¬1) الليل مع نهار الصوم).
ش: هذا بيان القسم الثاني من أول الكلام وهو: الوسيلة التي لا يتوقف عليها المقصد في ذاته، بل يتوقف المقصد عليها (¬2) بواسطة.
والواسطة شيئان:
واسطة الاشتباه.
وواسطة تيقن الاستيفاء.
أما الوسيلة بواسطة الاشتباه فقد مثّله المؤلف بأربعة أمثلة.
ومعنى الاشتباه هو (¬3): الالتباس، والاختلاط، تقول: اشتبه الأمر، إذا التبس واختلط.
وقوله: (نحو إِيجاب خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية).
وذلك: أن من نسي صلاة ولم يدر عينها: فإنه يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس ليتوصل بذلك [إلى] (¬4) تحصيل الصلاة المجهولة العين، [فالصلاة المجهولة العين] (¬5)، لا تتوقف في ذاتها على الأربع الصلوات التي تضاف إليها، بل تتوقف عليها بعلة الاشتباه وطلب اليقين.
قال ابن الحاجب في مختصر (¬6) الجواهر: ويعتبر في الفوائت يقين براءة
¬__________
(¬1) في ش: "من آخر الليل".
(¬2) في ز: "يتوقف عليها المقصد".
(¬3) "هو" ساقطة من ز.
(¬4) المثبت من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬6) في ز: "في مختصره ويعتبر".

الصفحة 668