كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

وسبب ذلك أن توقف الحكم على السبب والشرط، إنما هو من حيث الوجود، فلا توجد الحقيقة (¬1) إلا (¬2) بوجود جميع أجزائها، وتوقف الحكم على المانع إنما هو من حيث العلم، وعدم الحقيقة يصدق بعدم جزء واحد من أجزائها، يعني: أن الحكم التكليفي يتوقف على الحكم الوضعي، فالمتوقف هو: الأحكام التكليفية والمتوقف [عليه] (¬3) هو الأحكام الوضعية؛ لأن كل حكم تكليفي لا بد له من سبب وشرط وانتفاء مانع، فإذا وجدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع: وجب وقوع الحكم لدلالة تلك الأدلة على وقوعه، وإذا عدمت الشروط أو وجدت (¬4) الموانع: سقط وقوع الحكم لدلالة تلك الأدلة على سقوطه، وإن عدمت (¬5) الأسباب: سقط وقوع الحكم لعدم الدليل على وقوعه.
ومثال ذلك: أن تقول (¬6) مثلاً: الزوال سبب لوجوب الظهر، والبلوغ شرط فيه، والحيض مانع منه، فإذا وجد الزوال والبلوغ وانتفى الحيض وجبت (¬7) صلاة الظهر، وإن عدم البلوغ أو (¬8) وجد الحيض: سقط وجوب
¬__________
(¬1) "الحقيقة" ساقطة من ز.
(¬2) "إلا" ساقطة من ز.
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬4) في ط: "ووجدت".
(¬5) في ز: "عدم".
(¬6) في ط: "نقول".
(¬7) في ط: "وحيث".
(¬8) في ط: "ووجد".

الصفحة 67