كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

ابن القصار: مثلهما إن كثر، ومثل ابن مسلمة إن قلّت (¬1).
فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، وبظن: قولان كالقبلة.
وإذا اختلف اجتهاد رجلين في ذلك: لم يجز أن يؤم أحدهما الآخر ويتحرى في الثياب.
وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب (¬2). انتهى نصه (¬3).
ذكر (¬4) ابن الحاجب في الأواني المشتبهة (¬5) خمسة أقوال، وسكت عن قول سادس، وهو: التطهر بعدد النجس وزيادة إناء، كما قيل في الثياب المشتبهة (¬6).
قال ابن عبد السلام: وهذا القول هو الأولى؛ لأنه يمكن التوصل به (¬7) إلى يقين الطهارة (¬8).
قوله: (والمذكاة بالميتة).
هذا مثال ثالث للوسيلة التي توقف (¬9) المقصد عليها بواسطة الالتباس
¬__________
(¬1) انظر: عيون الأدلة لابن القصار كتاب الطهارة (3/ 857) تحقيق د. عبد الحميد السعودي.
(¬2) في ز: "ثوب صلاة".
(¬3) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 3 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.
(¬4) في ط: "وذكر".
(¬5) في ط: "المشبهة" وهو تصحيف.
(¬6) في ط: "المتسبهه".
(¬7) "به" ساقطة من ز.
(¬8) انظر: تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن عبد السلام (الجزء الأول ورقة 11/ أ) نسخة مصورة فلميًا في معهد المخطوطات بالكويت رقم 50.
(¬9) في ز: "يتوقف".

الصفحة 671