كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قوله: (أو تيقن (¬1) الاستيفاء؛ كغسل جزء من الرأس مع الوجه، أو إِمساك جزء من الليل مع نهار الصوم).
هذا بيان الوسيلة التي توقف (¬2) عليها المقصد بواسطة تيقن الاستيفاء، مثله المؤلف بمثالين:
أحدهما: غسل جزء من الرأس مع غسل الوجه؛ فالمقصد (¬3) ها هنا هو (¬4): غسل الوجه، والوسيلة هي: غسل جزء من الرأس، فيتوقف غسل (¬5) الوجه على غسل جزء من الرأس بواسطة الاستيفاء.
قال الغزالي في المستصفى: وهذا الجزء (¬6) غير مقدر، ويكفي منه أقل ما ينطلق (¬7) عليه الاسم (¬8).
ومثال ذلك أيضًا: مسح جزء من الوجه مع مسح الرأس؛ لأنه لا يتوصل
¬__________
(¬1) في ط: "لتيقن".
(¬2) في ط: "يتوقف".
(¬3) في ز: "فالمقصود".
(¬4) "هو" ساقطة من ط.
(¬5) في ط: "مع غسل".
(¬6) في ز: "جزء".
(¬7) في ط: "ما ينطق عليه الاسلام" وهو تصحيف.
(¬8) هذا جواب عن اعتراض.
يقول الغزالي: فإن قيل: لو كان واجبًا لكان مقدرًا، فما المقدار الذي يجب غسله من الرأس؟
وأجاب عن الاعتراض فقال: قلنا: قد وجب التوصل به إلى الواجب وهو: غير مقدر، بل يجب مسح الرأس، ويكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم وهو: غير مقدر، فكذلك الواجب أقل ما يمكن به غسل الوجه وهذا التقدير كاف في الوجوب.
انظر: المستصفى 1/ 72.

الصفحة 673