كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

والشافعية والحنابلة (¬1)) (¬2).
وقوله (¬3): (خلافًا لجمهور الحنفية وأبي حامد الإِسفراني).
يعني: من الشافعية، وإليه ذهب ابن خويز منداد (¬4) من المالكية.
فهذان قولان متقابلان.
القول الثالث (¬5) الفرق بين النواهي فيخاطبون بها، وبين الأوامر فلا
¬__________
(¬1) انظر: نفائس الأصول، تحقيق عادل عبد الموجود (4/ 1576).
(¬2) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬3) في ط: "فقوله".
(¬4) في ز وط: "ابن خوين منداد".
وابن خويز منداد هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد، الفقيه المالكي, صاحب أبا بكر الأبهري وتفقه عليه، وهو من كبار المالكية العراقيين، وكان يجانب علم الكلام وينافر أهله، ويحكم عليهم بأنهم من أهل الأهواء. توفي رحمه الله سنة تسع وثلاثين ومائة (139 هـ)، من مصنفاته: كتاب في الخلاف، وآخر في أصول الفقه.
انظر ترجمته في: الديباج، 2/ 229، الوافي بالوفيات للصفدي 1/ 52.
(¬5) وهذه الأقوال الثلاثة هي المشهورة عند الأصوليين:
القول الأول: أنهم مخاطبون، وهو مذهب مالك وجمهور الشافعية وجمهور المعتزلة وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، والعراقيين من الحنفية.
القول الثاني: أنهم غير مخاطبين، وهو لمشائخ سمرقند من الحنفية ومنهم: أبو زيد، وشمس الأئمة السرخسي، والبزدوي، وقال به أيضًا أبو حامد الإسفراييني من الشافعية، واختاره ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، وعزاه البيضاوي في المنهاج إلى المعتزلة، وقال به الإمام أحمد في إحدى الروايات.
القول الثالث: أنهم مخاطبون بالنواهي؛ لأنها يخرج المكلف عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها فضلًا عن القصد إليها، وأما الأمر فلا يخرج عن عهدته حتى =

الصفحة 678