كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

يخاطبون بها (¬1).
وهناك قول رابع ذكره القاضي عبد الوهاب في الملخص بالتفصيل بين المرتد فيخاطب بالفروع دون الكافر الأصلي فلا يخاطب بها (¬2).
فجملة الأقوال إذًا أربعة أقوال: اثنان متقابلان في الخطاب (¬3) وعدمه، واثنان متقابلان في التفصيل فصَّل أحدهما في الخطاب، وفصَّل الآخر في الكفر.
ونقل المؤلف في الشرح قولًا خامسًا وهو: الخطاب بغير الجهاد لعدم
¬__________
= يعتقد وجوبه ويفعله.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 163، إحكام الفصول للباجي 1/ 119 - 121، البرهان 1/ 107 - 110، شرح التنقيح للمسطاسي ص 74، المحصول ج 1 ق 2 ص 399، 400، المستصفى 1/ 91 - 93، المنخول ص 31 - 32، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 12، 13، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 210 - 212، الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 176 - 185، نهاية السول 1/ 369 - 383، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 98 - 100، العدة لأبي يعلى 2/ 358 - 368، المسودة ص 46 - 47، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 589، تيسير التحرير 2/ 148 - 150، فواتح الرحموت 1/ 128 - 130، كشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/ 242 - 245، أصول السرخسي 1/ 75 - 77، ميزان الأصول ص 193 - 198.
(¬1) في ز وط: "فلا يخاطبون بها، مثال الأوامر قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (البقرة 43)، ومثال النهي قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (الإسراء 32)، {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ} (الأنعام 151) ".
(¬2) انظر هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص 163، حاشية البناني 1/ 210، نهاية السول 1/ 375.
(¬3) في ط: "والخطاب".

الصفحة 679